القانون الأساسي

الباب الأول: التأسيس، الاسم، الأهداف، المقر                        

الفصل 1: التأسيس


تم بين المنخرطين تأسيس الجمعية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (الموافق 15 نونبر 1958) كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول (الموافق 10 أبريل 1993) المنظم لحق تكوين الجمعيات، وكذا وفقا لمقتضيات القانون 75.00 المؤرخ في 23 يوليوز 2002 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206


الفصل 2 : الاسم


   اتخذت الجمعية اسم: جمعية إشت للتواصل والأعمال الإجتماعية


الفصل 3 : الأهداف


 تتجلى أهداف الجمعية في مايلي :


-المساهمة والمشاركة في توفير الخدمات الاجتماعية والإنسانية وتأهيل العنصر البشري وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة


- إشراك و تحسيس المنظمات والإدارات والمصالح الحكومية والمجتمع المدني من أجل الإسهام في تحقيق أهداف الجمعية 


- العمل على تقوية روح المبادرة، التضامن والتشارك بين شباب إشت


- المساهمة في تفعيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى المحلي


-  المشاركة في جميع الأنشطة التربوية و الثقافية و الرياضية و الجمعوية والاجتماعية والبيئية والتي لها صلة بتحسين إطار عيش ساكنة الجماعة


- تنظيم تظاهرات في مختلف المجالات الثقافية والعلمية والفنية والرياضية


- ربط علاقات تعاون وتشارك مع منظمات حكومية وغير حكومية داخل او خارج المغرب لما فيه صالح الساكنة المحلية ولا سيما فئة الشباب،


- المحافظة على التراث الثقافي لمنطقة إشت فم الحصن


- النهوض بالثقافة الأمازيغية


الفصل 4: المقر


  حدد مقر الجمعية بدوار إشت فم الحصن  ويمكن أن يتغير هذا المقر إلى أي مكان آخر، بموجب قرار يتخذه الجمع العام أو المكتب المسير


الفصل 5 : المدة  


تكونت الجمعية لمدة غير محددة الأجل ولعدد غير محدود للمنخرطين


الباب الثاني :  قبول وفقدان العضوية

الفصل 6: العضوية  تتكون الجمعية من:


1. أعضاء نشيطين مكونين من أشخاص ذاتيين مغاربة مقيمين بالمغرب و خارجه


2. أعضاء شرفيين معينين من طرف الجمعية باقتراح من المكتب المسير أو الجمع العام.


من أجل اكتساب صفة العضو النشيط ينبغي أن:


. يتقدم المعني بالأمر بطلب خطي في الموضوع إلى المكتب المسير ويحظى بقبول هذا الأخير


. يشارك بصفة فعلية في أنشطة الجمعية


. يلتزم بالقانون الأساسي للجمعية بدون تحفظ  و يؤدي اشتراكه السنوي 


الفصل 7: فقدان صفة العضوية 


 - تسقط صفة العضوية في حالة : 


. وفاة العضو أو تقديمه استقالته بواسطة رسالة موقعة موجهة إلى رئيس الجمعية،


. التشطيب وتعليل ذالك من طرف المكتب المسير والمصادقة النهائية من طرف الجمع العام،


. عدم أداء واجبات العضوية بعد مرور أكثر من ستة أشهر على آخر أجل محدد بمحضر اجتماع المكتب،


. مخالفة مقتضيات القانون الأساسي للجمعية


يتم الإخبار بالتشطيب بواسطة رسالة مضمونة إلى عنوان مدلى به من طرف المعني بالأمر، وذلك إثر قرار المكتب المسير في ظرف 15 يوما. ويكون التشطيب نهائيا بعد مصادقة الجمع العام


الباب الثالث : الموارد والأمر بالأداء


 الفصل 8 : موارد الجمعية


- تتكون موارد الجمعية من مداخيل الاشتراك السنوي والإعانات والتبرعات الممنوحة للجمعية من طرف المؤسسات والأشخاص وكل الموارد المقبولة قانونيا.


- يقوم أمين المال ، طبقا لقرارات الجمع العام بتوظيف الأموال المتوفرة وذلك بموجب محضر اجتماع المكتب المسير


- كل أمر بالأداء (التحويل، شيك بنكي ) وبصفة عامة كل أداء يجب أن يكون موقعا  من طرف الرئيس وأمين المال معا


الباب الرابع: التسيير


الفصل 9 : المكتب المسير


- تسير الجمعية من طرف المكتب المسير الذي يتوفر على صلاحيات واسعة بأعمال التسيير والتصرف بخصوص العمليات التي تدخل في إطار الفصل السادس من ظهير 15 نونبر 1958.


- للمكتب المسير جميع الصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي لا تدخل في إطار اختصاصات الجمع العام.


- يتكون المكتب المسير من 15 عضوا 


- في حالة وفاة أو استقالة أو طرد عضو ما , يمكن للمكتب المسير أن يعوضه إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل للبث النهائي ويكون التعويض لمدة صلاحية المكتب المتبقية.


الفصل 10  :الإجتماعات


 ينتخب المكتب المسير من  طرف الجمع العام بالاقتراع  بين الأعضاء المنخرطين و المرشحين 


الفصل 11 : مدة المهمة في المكتب المسير   

    يتم إعادة انتخاب أعضاء المكتب المسير مرة كل أربع سنوات


الفصل 12 : مهام أعضاء المكتب المسير  


يوزع المكتب المسير المهام فيما بين أعضائه المنتخبين: الرئيس ونائبه , أمين المال ونائبه , الكاتب العام ونائبه, المحافظ ونائبه, بالإضافة إلى المستشارين.


الرئيس: يقوم باستدعاء الأعضاء للجموع العامة وكذا  اجتماعات المكتب المسير ويضع جداول اعمالها, ويسهر على تسيير هذه الجموع والاجتماعات,


· يمثل الجمعية في جميع الأعمال المدنية في حدود الصلاحيات المخولة له من طرف المكتب المسير والجمع العام,


· في غياب الرئيس يقوم مقامه نائبه أو من فوض له الرئيس القيام بذلك,


· في غياب نائب الرئيس وعدم توفر تفويض مكتوب, تعطى الصلاحية عن طريق اقتراع المكتب لمن ينوب عنه,


نائب الرئيس : ينوب عن الرئيس في مهامه عند غيابه لمدة أكثر من شهر بدون تفويض صريح لعضو آخر في المكتب و له كامل الصلاحيات المخولة للرئيس.


الكاتب العام : يتكلف بالتوثيق والأرشيف والمراسلات الإدارية , ويحرر محاضر المكتب المسير وجميع الوثائق التي تسير الجمعية كما يعهد بالتسيير الإداري.


نائب الكاتب العام: ينوب عن الكاتب العام في مهامه عند غياب هذا الأخير لمدة أكثر من 15 يوم و له كامل الصلاحيات المخولة للكاتب العام


أمين المال: يتكلف أمين المال بمالية الجمعية ويقوم بجمع الأداءات وتحصيل المبالغ المالية التي ترجع للجمعية وذلك تحت مراقبة الرئيس


· يمسك حساب جميع العمليات التي يقوم بها ويعرضها على الجمع العام السنوي بعد المصادقة عليها من طرف المكتب المسير


نائب أمين المال: ينوب عن أمين المال في مهامه عند غيابه وله كامل الصلاحيات المخولة للأمين


المحافظ ونائبه : يقومان بحماية ممتلكات الجمعية ومعداتها اللوجيستيكية والرياضية وحفظها من التلف أو السرقة والحفاظ على نظافة المقر .


تحرير تقارير  سنوية  لجرد الممتلكات والمفقودات



المستشارون: تعهد للمستشارين مهام خاصة وكذا تسيير اللجان حسب طبيعة المهمة والمؤهلات المتوفرة للعضو وذلك بموجب قرار المكتب المسير

الفصل 13: اللجان والهيئات


يمكن خلق لجان وظيفية تحدد لها مهمتها وزمن انجازها


- تشكل هذه اللجان من طرف أعضاء الجمعية ويعهد تسييرها إلى أحد أعضاء المكتب المسير وتقدم له نتائج عملها,


- تحل هذه اللجان مباشرة بعد إتمام مهمتها 


الفصل 14: اجتماع المكتب المسير


- يجتمع المكتب المسير في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر مذكور في إشعار الاستدعاء.


- يستدعى المكتب المسير من طرف الرئيس وفي حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف نائبه وذلك كلما دعت الضرورة لذلك,


- يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي أعضاء المكتب,


- يجب أن ينعقد اجتماع المكتب المسير مرة كل شهر على الأقل 


- تجري المداولات بنصاب أغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات فلصوت الرئيس حق الأغلبية                                                                                                                                          


- تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين في حالة تداول المجلس حول قبول أو طرد عضو 


الباب الخامس: الجموع العامة


الفصل15: 


يتشكل الجمع العام من جميع الأعضاء الذين أدوا واجبات اشتراكهم السنوي.


الفصل16 : 


يترأس الرئيس الجمع العام بمساعدة نائبه،وفي حالة غيابهم ،يتم تعويضهم بالأعضاء الأكبر والأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين.


الفصل17


- يجتمع الجمع العام سنويا إثر دعوة من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمع العام وذلك قبل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده مع نشر جدول الأعمال و تعميمه على جميع الأعضاء وذكر اليوم و الساعة و المكان في إشعار الاستدعاء


- تتم الدعوات بواسطة استدعاء مكتوب و ذلك على الاقل 15 يوم قبل تاريخ الاجتماع، ويجب أن يتضمن الاستدعاء جدول الأعمال .


- يمكن استدعاء الجمع العام في دورة استثنائية في حالة الاستعجال.


- يقترح جدول الأعمال من طرف الرئيس ويقرر في شأنه المكتب المسير


- إذا لم يكتمل النصاب القانوني الممثل في حضور نصف عدد الأعضاء، تتم الدعوة لجمع عام آخر في اجل 15 يوما بدون تغيير جدول الأعمال المعلن عنه مسبقا.


- يتداول الجمع العام العادي أو الاستثنائي بأغلبية الأعضاء الحاضرين إذا لم ينص على غير ذلك في البنود الأخرى من هذا القانون الأساسي


الفصل 18 : الجمع العام العادي:


- يجتمع الجمع العام العادي مرة كل سنة


- يتوصل الجمع العام بتقرير عن أعمال المكتب المسير و عن حسابات أمين المال و يبث فيهما.


- يصادق فيه على التقارير السنوية.


- يصوت فيه على ميزانية السنة.


- ينتخب فيه المكتب المسير إذا استوجب الأمر ذلك.


الفصل19: الجمع العام غير العادي أو الاستثنائي


 ينعقد الجمع الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.


 - يتم عقد  الجمع العام الاستثنائي حسب جدول الأعمال التالي :


· إدخال  تغييرات على القانون الأساسي للجمعية مع ضرورة احترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.


· منح كل الترخيصات للمكتب المسير و لرئيسه و لأمين المال , كل واحد حسب اختصاصاته.


· القيام بالعمليات التي تدخل في إطار موضوع الجمعية التي لا تتنافى مع مقتضيات القوانين الجاري بها العمل .


· البث في نقل مقر الجمعية إلى أي مكان آخر سواء داخل تراب الجماعة أو خارجه.


الأمر بحل الجمعية وإدماجها مع جمعيات أخرى لها نفس الأهداف أو انخراطها في تجمعات أو فيدراليات جمعوية، وفي هذه الحالات لا تكون قرارات الجمع العام الاستثنائي شرعية إلا إذا توفرت على ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.


الباب السادس: السنة المالية و الجرد


الفصل 20 : 


تبدأ السنة المالية في فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.


الفصل 21 : 


 يتم جرد موجودات و ديون الجمعية كل سنة.


الباب السابع : الحل و التصفية


الفصل 22 :


- .يمكن للرئيس أو ثلثي المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمعية طلب عقد جمع عام استثنائي في أي وقت من أجل حل الجمعية.


- .في حالة حل الجمعية لأي سبب ما،يصبح الرئيس شرعا مصفيا لها إلا إذا قرر الجمع العام الاستثنائي غير ذلك.


- تعطى جميع الصلاحيات لرئيس الجمعية للقيام بالإجراءات القانونية وبالخصوص تلك الناتجة عن الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958 .


                                                                                                                                                                                         


إمضاء رئيس الجمعية